العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم عملي في شركة دفع إلكتروني تضيف نسبة 2% أو أكثر كإكرامية للعمال على فاتورة الزبون، مع إمكانية إلغاء هذه الإكرامية من قبل الزبون، علمًا أن كثيرًا من الزبائن لا يلاحظون دفعهم للمبلغ الزائد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز دفع الإكرامية للعمال إذا كان برضى الدافع والجهة التي يعمل بها العمال، ولا يجوز دفعها بطريقة خفية لا ينتبه لها الزبون؛ لأنه من أكل المال بالباطل، والهبة لا تصح إلا برضى المتبرع. فإذا كان الخصم لا ينتبه له الزبون، حرم على العامل أخذ الإكرامية، وحرم على الجهة المصدرة للبطاقة إخفاء هذا الخصم، لما في ذلك من الإعانة على أكل المال بالباطل. وإن أصرت الشركة على تعمية الأمر، حرم الاستمرار في العمل معها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
29921
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي