هل يجوز للموظف الذي يعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات الحصول على راتب مقابل تثبيت برامج غير مرخصة (مقرصنة) على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالشركة، وما حكم الفترات السابقة؟
إذا كانت البرامج يمنع أصحابها نسخها، فلا يجوز نسخها إلا بإذنهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم"، و"لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه"، وهذا يشمل المسلم والكافر غير الحربي، وحقوق الابتكار مصونة شرعاً.
وبناءً عليه، لا يجوز "فك الحماية" أو شراء النسخ المقلدة، أما وجود نسخة مجانية على الإنترنت أو عند صديق للاستعمال الشخصي دون تجارة، فقد يرخص فيه عند غلاء النسخة الأصلية. ويرى بعض العلماء جواز النسخ للاستخدام الشخصي وليس للتجارة.
أما إذا كانت الدولة تمنع ذلك، فلا يجوز المخالفة؛ لأنه أمر بطاعة ولي الأمر، لكن إذا كان النسخ للاستخدام الشخصي دون تجارة فلا بأس. أما شراء البرامج المنسوخة دون إذن أصحابها فلا يجوز إلا إذا أذن له بذلك.
ويُنصح بشراء النسخ الأصلية للشركة لكونها تربح من هذه البرامج، وإن لم تستجب الشركة واعتمدت على برامج مجانية فلا حرج عليك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17567
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 17567
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي