هل يجبُ العَقُّ والتسميةُ للمولودةِ المتوفاةِ داخلَ الرحمِ بعدَ سبعةِ أشهرٍ من حملِها، وهل ما قامَ بهِ الزوجُ من غسلٍ وتكفينٍ وصلاةٍ ودفنٍ صحيحٌ، وهل يمكنُ للأمِّ أن تعقَّ عنها بعد طلاقِها؟
يُعَدُّ على والرضا بقدرِ اللهِ من مراتبِ الصالحين والمقربين، ومن أفضلِ ما يُستقبلُ به البلاءُ هو قولُ "الحمدُ للهِ، إنَّا للهِ وإنَّا إليهِ راجعون". وقد بشرَ النبيُّ صلى اللهُ عليه وسلم بأنَّ الأجرَ لمن فقدَ ولدَهُ وصبرَ واحتسبَ هو بناءُ بيتٍ له في الجنةِ يسمى "بيتَ الحمدِ". كما أنَّ موتَ الولدِ أو السقطِ حجابٌ من النارِ إذا احتسبتهُ الأمُّ.
أجمعَ العلماءُ على أنَّ الطفلَ إذا عُرِفَتْ حياتُهُ واستهلَّ بالصوتِ، فإنهُ يُغسَّلُ ويكفَّنُ ويُصلَّى عليهِ. أما من لم يستهلَّ، فإنَّ العبرةَ بنفخِ الروحِ فيه بعدَ أربعةِ أشهرٍ؛ فإنْ نُفختْ فيهِ الروحُ، غُسِّلَ وكُفِّنَ وصُلِّيَ عليهِ، وإلا فلا.
اختلفَ العلماءُ في مشروعيةِ العقيقةِ عن السقطِ إذا بلغَ أربعةَ أشهرٍ، وذهبَ بعضُهم إلى استحبابها، وأنّه يُسمَّى. والعقيقةُ تكونُ على الأبِ، فإن امتنعَ أو أذنَ للأمِّ، فيشرعُ لها ذلك. فما قامَ به الزوجُ من غسلِ على السقطِ مشروعٌ، ويبقى تسميتُها والعقيقةُ عنها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18701
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 18701
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي