العودة إلى البحث

هل تُعَدُّ مقاطعة الأم لأصهار ابنها -بحجة عدم موافقتها على الزواج الذي أثمر طفلين- من قطيعة الرحم؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الأصل حرمة هجر المسلم فوق ثلاث إلا لوجه شرعي، كابتداع في العقائد أو مجاهرة بالمعاصي أو حصول مضرة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام». ويتأكد التواصل في حق الجيران والأصهار والأرحام، وعليهم البدار بالصلح، كما في قوله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} و {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}. فإذا واصل الأصهار الأم وأصرت هي على القطيعة، فقد خرجوا من القطيعة وباءت هي بالإثم. وننبه أن الأصهار إن لم تكن للأم علاقة قرابة بهم، فلا يعتبر هجرهم قطع رحم بل تهاجر بين المسلمين الممنوع بغير حق شرعي. وننبه أن طاعة الأخ لأمه في اختيار الزوجة واجبة ما لم تعرضه لمعصية الله، فإن تزوج فعليه السعي في ترضيتها وبرها والإحسان إليها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي