ما صحة الفتوى التي تنص على أن هجر الزوجة لبيت الزوجية، سواء طوعًا أو كرهًا، لمدة معينة يعتبر طلاقًا ويوجب عقدًا ومهرًا جديدين؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
هجر الزوجة لبيت زوجها لا يعد طلاقاً، لكنها إن فعلت ذلك طائعة فهي عاصية لله تعالى لخروجها عن طاعة زوجها، وقد ترتب على هجرها تضييع حق الزوج في الاستمتاع، وإذا بات الزوج غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح.
فالواجب عليها أن تتوب إلى الله تعالى وتعود إلى طاعة زوجها وإلا فهي آثمة وناشز لا حق لها في النفقة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/68559
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 68559
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي