ما هو الجواب عن شبهة منع المستضعفين من الدفاع عن أنفسهم في حال عدم القدرة، بدليل صبر الصحابة على أذى المشركين قبل الهجرة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المعتدى عليه إما أن يكون قادرًا على الدفاع عن نفسه، وهذا حقه الشرعي والطبيعي، ولا يمنعه أحد منه. وإما أن يكون عاجزًا، وهذا معذور شرعًا ولا يُكلف بما لا يقدر عليه. كان المستضعفون في مكة يؤمرون لعدم قدرتهم، أما القادرون فلم يمنعهم الشرع من الانتصار والدفاع عن أنفسهم، كما أثنى الله على من انتصر بعد ظلمه بقوله تعالى: "وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ". ولم يمنع عدم الإذن بالقتال العام في مكة من دفاع الأفراد عن أنفسهم وأموالهم وأعراضهم إن استطاعوا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/163810
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 163810
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي