العودة إلى البحث
السؤال

هل يضم ثمن العلف إلى ثمن الأغنام عند حساب الزكاة إذا حال الحول؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا حال الحول على المال الذي أُنفق في شراء الأعلاف فلا تجب الزكاة إلا على المال المتبقي إذا بلغ نصابًا، ولا يُطالب بزكاة ما أُنفق قبل تمام الحول. أما إذا حال الحول على المال قبل شراء الأعلاف، فتجب زكاة المبلغ كله، حتى لو كنت تنوي شراء الأعلاف منه. ونصاب الأوراق النقدية هو ما يعادل خمسة وثمانين جرامًا من الذهب تقريبًا، ومقدار الزكاة الواجب إخراجها هو ربع العشر (2.5%).

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
89663
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي