العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بقول "القعود على الشرفة يختلف" بنية الطلاق، علمًا أن الجملة قيلت بعد قول الزوجة "إذن لن نذهب" ردًا على قول الزوج "إن الطقس حار بالخارج"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

كناية الطلاق هي اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره. والألفاظ التي لا تحتمل الطلاق، كقول "اقعدي، وقومي، وكلي، واشربي، وبارك الله عليك"، لا يقع بها الطلاق حتى لو نواه الزوج؛ لأن اللفظ لا يحتمل الطلاق. وبالتالي، فإن الجملة المذكورة في السؤال ليست من كنايات الطلاق، ولا يقع بها الطلاق، ولو بالنية. وننصحك بالحذر من الوسوسة في أمر الطلاق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي