العودة إلى البحث
السؤال

هل يصحّ للزوج رفض شراكة زوجته في مشروعه التجاري بحجة أن ذلك سيغيّر تقسيم الإرث في حال موته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج شرعًا في مشاركة الزوجة لزوجها في التجارة، بل يجوز للزوج أن يهب ماله كله لزوجته، كما يجوز له أن يعطيها من ماله ما يشاء حال صحته وثبات عقله، حتى لو لم يعط أولاده شيئًا، لكن ينبغي العدل إن كان له زوجة أخرى.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
139492
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي