ما حكم الإسلام في الزوج الذي لا ينفق على زوجته مع كونها عاملة، ويطالبها بالإنفاق على البيت رغم قدرته المالية، ويغضب من مطالبتها بحقوقها، ثم يقوم بإجراءات عقابية ضدها وضد أهلها بسبب ذلك، ويرسل لها عدلاً منفذاً يطالبها بالرجوع لبيت الزوجية وهي في فترة النفاس، ويتعمد عدم رؤية ابنه؟ وهل الطلاق هو الحل في هذه الحالة؟ وكيف تتصرف الزوجة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من حق الزوجة على زوجها النفقة والكسوة بالمعروف، ولها أن تأخذ من ماله ما يكفيها وولدها إذا منعها أو بخل عليها، ويجوز لها المطالبة بالنفقة حتى لو كانت عاملة، إلا إذا اشترط عليها إسقاط حقها مقابل السماح لها بالعمل. راتب الزوجة حق خالص لها، ولا يجب عليها الإنفاق منه على نفسها أو بيتها.
يجب على الزوج ألا يهمل زوجته وأن يعاشرها بالمعروف، ولا يجوز له منعها من العمل إلا بإذن، ويجوز لها الخروج للعمل دون إذنه إذا كان معسرًا أو امتنع عن النفقة.
على الزوجة طاعة زوجها في المعروف، وإذا قصد الزوج من انتقالها المضارة، فلا تعد ناشزًا إذا امتنعت، وينصح بالرجوع إلى المحاكم الشرعية للفصل في كون عدم وجود مساعدة كافية مبررًا للامتناع عن الانتقال، والطلاق آخر الحلول.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/74299
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 74299
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي