هل تُعدّ إقامة دعوى قضائية للمطالبة بأتعاب عامين من العمل، تتضمن أعمال مقاولات وقيادة وتنسيق، مقابل وعود بالدعم وشراء حافلة جديدة لم تتحقق، من باب الظفر بالحق؟
إذا كان القصد من السؤال هو رفع دعوى كاذبة بقصد الوصول إلى حق، فهذه الطريقة محرمة شرعًا. وقد نصّ على ذلك ابن تيمية وابن القيم، حيث ذكرا أن استخدام وسيلة محرمة للوصول إلى حق، كإقامة شهود زور، يعتبر حرامًا حتى لو كان المقصود هو الحصول على حق، لأن الكذب حرام، ودليل ذلك الحديث: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/178186