العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الكفارة على من حلف على المصحف أن لا يرجع لشيء ثم حنث، مع علمه بأن الحيض ينقض الحلف على المصحف، وهل تنعقد اليمين بقول: "والله لا أرجع لذلك" دون ذكر المحلوف عليه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يحرم مس المصحف للحائض إلا بحائل.

تجب إذا ذكر المحلوف عليه أو ما يشير إليه، أما إذا لم يذكر فلا كفارة.

الحلف بوضع اليد على المصحف يلزم الكفارة بالحنث فيه، وإن كانت هيئته مخالفة .

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
188013
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي