العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب على الابن أن يحلف على المصحف لإرضاء والدته، مع علمه بعدم قدرته على الوفاء باليمين في أمر ليس فيه معصية، وهل يجوز له أن يحلف ثم يكفر عن يمينه، وهل يجوز للمرأة الحائض أن تحلف؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ينقسم الأمر المذكور إلى ثلاثة أقسام: 1. إذا كان الفعل واجباً: حلف اليمين إرضاء للأم، ثم إخراج كفارة يمين. 2. إذا كان الفعل محرماً: الابتعاد عنه، واليمين تؤكد ذلك، ويترتب على فعله الإثم اليمين. 3. إذا كان الفعل مباحاً: الحلف على عدم فعله وبذل الجهد لتركه براً بالأم، وإن حدث الفعل فتجب كفارة يمين.

أما حلف المرأة حال ، فلا إثم فيه وتلزمها الكفارة إن حنثت، ما لم يلزم منه مس المصحف. عدم اللجوء إلى الحلف إلا لمصلحة، لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ﴾.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
55095
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي