ما حكم أخذ موظفي وكالة الغوث الدولية قرضًا من الوكالة نفسها، وهو من مدخرات الموظف، ويُؤخذ عليه نسبة 1% تُسمى ثمن قرطاسية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان موظف يأخذ مبلغاً محدداً كرسوم لإجراء المعاملة من مدخراته، فلا حرج في ذلك، ولا يعد قرضاً. أما إذا كان المبلغ قرضاً من جهة العمل وتم اقتطاع مبلغ محدد منه مقابل المصاريف الإدارية، فيجوز بشرط أن يكون المبلغ المقتطع مساوياً للخدمة الفعلية المقدمة، ولا يرتبط بمقدار القرض أو مدته، وإلا كان رباً. فالرسوم المقطوعة غير المرتبطة بمبلغ القرض أو مدته مقابل الخدمة، ليست من الفوائد الربوية، وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة. أما إذا كان المبلغ غير مقطوع ويرتبط بمقدار القرض ومدته، فلا يجوز.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/111790
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 111790
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي