هل القرض بفائدة ممكن في بعض الحالات؟
الضرورات تبيح المحظورات، ومنها الربا الذي توعَّد الله فاعله بحرب منه ورسوله، فكما قال تعالى: "وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ"، وقوله: "فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ". الاضطرار هنا للمقترض لا المقرض، ولهذا شروط منها: 1. أن تكون الضرورة قائمة لا منتظرة. 2. ألا يكون هناك وسيلة أخرى لدفع الضرورة إلا مخالفة الأوامر والنواهي الشرعية. 3. أن يراعي المضطر قدر الضرورة، لأن ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. 4. ألا يقدم المضطر على فعل لا يحتمل الرخصة بحال.
ليتذكر المضطر قوله تعالى: "وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً"، و"إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً"، و"أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/45803