ما حكم مساعدة الطبيبة لفتاة زانية على إجهاض حملها، أو تناول حبوب منع الحمل؟ وكيف تكفِّر عن هذا الفعل إذا كان خاطئًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تهاونت السائلة في أمرين: الأول إخبارها للمرأة باحتمالية الحمل مع أن بعض العلماء يمنعون إسقاط الجنين ولو كان نطفة، والثاني: إرشادها للمرأة باستخدام حبوب منع الحمل مما يعد تشجيعًا على الفاحشة. ويجب عليها إلى الله ولا تجب كفارة مخصوصة، وكان عليها نصح المرأة ودعوتها للتوبة من هذا الفعل الشنيع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/158137
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 158137
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي