العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للأرملة التي تملك بيتين (أحدهما لسكنها والآخر لابنها وأسرته)، وليس لديها مال أو دخل للعيش، أن تأخذ من مال الزكاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان البيتان ملكًا للمرأة ومسكنًا لها ولأبنائها، وعلى قدر حاجتهم دون زيادة، فإن امتلاكها لهما لا يمنع عنها وصف "المسكينة" إذا لم يكن لديها ما يكفيها من ابنها أو غيره، وتُعطى من الزكاة ما يكفيها دون تكليفها ببيعهما.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي