هل يجوز للأب إهداء منزله لحفيده البالغ من العمر 5 سنوات بعقد شرعي موثق بشهود، مع عدم توثيقه قانونيًا بسبب التكلفة، وكتابة وصية بتمليك الحفيد للمنزل بعد الوفاة، وهل يعتبر هذا مخالفة شرعية أو إضرارًا بالورثة؟
يجب العدل بين الأولاد في العطية دون الأحفاد وغيرهم من الأقارب. يجوز للجد تخصيص بعض أحفاده بهدية أو وصية، بشرط ألا يكون ذلك حيلة لزيادة نصيب ابنه، وإذا أوصى الجد بحفيد ببيت بعد وفاته، فإن الوصية لا تنفذ إلا في حدود الثلث من تركته، وما زاد يكون للورثة. ويستحب ألا تكون الوصية إلا إذا ترك الرجل مالًا يكفي ورثته، ولا تتجاوز الثلث.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20038