العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لمصابة بسلس ملازم خروج مادة لزجة بعد الغائط أو عند حبسه، لا يتوقف بالغسل، الأخذ برخصة المالكية في العفو عما يصيب الثوب والبدن من النجاسة، حتى لو جاء السلس يومًا وذهب يومًا آخر، أو جاء كل يوم ونصف، أو جاء تارة وتغيب أخرى، وهل يشترط عدم القدرة على التداوي، حتى لو كان التداوي ممكنًا ولكن المصابة تخجل من زيارة الطبيب، وهل يجوز الجمع بين أكثر من مذهب للتخفيف من المشقة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب التمييز بين صاحب السلس وصاحب الحدث المستنكح؛ فالأول يتعلق بطهارة الحدث، والثاني يتعلق بطهارة الخبث. المالكية يرخصون لصاحب الحدث المستنكح بعدم غسل النجاسة إذا لازمه الحدث يومياً ولو مرة، وعجز عن التداوي. ولا تنطبق هذه الرخصة على من يأتيه الحدث يوماً ويزول يوماً، أو يرفض العلاج، لأن الحياء ليس عذراً شرعياً لرفض التداوي. كما لا يجوز التلفيق بين المذاهب.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
147600
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي