هل يُعتبر تعليق عقد الشراء من المالك الأول على إتمام العميل للصفقة، وتحويل الملكية القانونية للعميل مباشرة، تحايلاً على الشريعة في معاملة المرابحة، رغم استيفاء الشركة لشروط أخرى؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كانت تملك السلعة وتدخل في عهدتها وضمانها قبل بيعها للآمر بالشراء، فلا حرج في ذلك. واشتراط الشركة لنفسها خيار الرد خلال أسبوعين لا يؤثر في صحة المعاملة، وبيعها للسلعة يسقط خيارها.
جاء في المغني: "وإن تصرف أحد المتبايعين في مدة الخيار في المبيع تصرفاً ينقل المبيع، ... ونحوها لم يصح تصرفه... إلا أن يكون الخيار للمشتري وحده، فينفذ تصرفه، ويبطل خياره؛ لأنه لا حق لغيره فيه، وثبوت الخيار لا يمنع تصرفه فيه؛ كالمعيب." وفي الإنصاف: "فإن كان الخيار له وحده (أي المشتري) من نفوذ تصرفه".
أما حصول العقدين في زمن واحد (العقد مع البائع الأول، والعقد مع الآمر بالشراء)، فيحتاج إلى إيضاح للتأكد من حقيقة ما يتم وكيفية المعاملة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/165124
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 165124
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي