العودة إلى البحث

هل تجب الزكاة على مبلغ 70 ألف دينار مودعة في البنك، علماً بأنها قرض بنظام التورق لشراء منزل، والدين المطالَب به أكبر من المبلغ المتوفر؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

المفتى به أن الدَّين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة كالذهب والفضة والنقود وعروض التجارة، وهو قول جمهور أهل العلم. فإذا لم يكن لديك مال زكوي آخر غير المبلغ المذكور لسداد الدَّين، فلا زكاة عليك في المبلغ. أما إذا كان لديك مال فائض عن حاجاتك الأساسية، فاجعليه في مقابل الدَّين وأخرجي زكاة المبلغ كله.

ولا حرج في الوديعة وأرباحها المتغيرة إذا كانت لدى بنك إسلامي يراعي الضوابط الشرعية، وتجب الزكاة في أرصدة الحسابات الاستثمارية وفي أرباحها إذا تحققت فيها شروط الزكاة، لكن إذا لم يكن لديك ما يقابل الدَّين سوى الوديعة وأرباحها، فلا زكاة فيها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي