هل تجوز قسمة محطة المحروقات والمنشآت المقامة عليها بالشهود، وما هو نصيب الشريك الذي ساهم في إنشائها ولم تُذكر جهة مساهمته في عقد الهبة، وهل له الحق في المطالبة بها أم بقيمتها في حال الننازع؟
إذا شارك الأب العم في إنجاز محطة ووهبه العم نصف الأرض، فنصيب الأب في المشروع باقٍ ولا يجوز للعم الاستيلاء عليه، حتى لو كانت الأملاك مسجلة باسم العم. حكم القاضي لا يحل الحرام، ومن قُضي له بحق أخيه بشيء فإنما يقطع له قطعة من النار.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/125544