العودة إلى البحث

ما حكم إخراج كفارة الأيمان المؤجلة على دفعات، وهل يجوز إعطاؤها لشخص واحد؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا كنت لا تستطيع دفع الكفارة دفعة واحدة فيجوز دفعها على فترات حسب الاستطاعة، لقوله تعالى: "لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا". ولا يصح دفع الكفارة لشخص واحد، بل يجب توزيعها على عشرة مساكين كما هو مذهب جمهور العلماء، ويؤيده ظاهر قوله تعالى: "فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي