ما حكم الشرع في احتجاز الكفيل لراتب عامله تعويضاً عن حادث سير تسبب فيه العامل، وماذا يفعل العامل لاسترداد حقه؟
إذا لم تكن مسؤولاً عن الحادث فلا يجوز تحميلك المسؤولية. وإذا كنت ضامناً فواجبك سداد المستحق عليك إلا إذا كنت معسرًا، فيجب إنظارك. ويجوز لك أن تستبقي من مرتبك ما تنفق به على عيالك. وعلى كلا الحالين، احتجاز كفيلك لجميع مرتبك ليس من حقه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/75878