هل يجوز شرعًا للكفيل منع العامل من فرصة عمل أخرى أو التحكم في مستقبله أو تسفيره، علمًا بأن العامل دفع مصاريف إقامته وإجراءاته والراتب الذي يتقاضاه قليل جدًا؟
نظام الكفالة ذو شقين؛ الأول: عقد إرفاق، وفيه ممارسات ظالمة محذّر منها، والثاني: إجارة كعقد معاوضة، والعامل يلتزم بشروطه بعد إبرامه عقد الإجارة مع الكفيل، وله المطالبة بزيادة الراتب أو نقل الكفالة وفسخ العقد، فإن وافق الكفيل فبها ونعمت وإلا صبر العامل حتى ينتهي عقده. وللكفيل حق تسفير المكفول إذا انتهت مدة العقد وأدى الكفيل حقوق العامل كاملة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/94516