هل يحق للكفيل شرعًا رفض نقل الكفالة في ظل تغير الظروف والأجور في السوق، وتهديده بإنهاء الإقامة، مع العلم أنه زاد الراتب سابقًا، وهل يعتبر هذا استغلالًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
العلاقة بين صاحب العمل والعامل هي عقد قائم على التراضي، وهو لازم للطرفين حتى نهاية المدة المتفق عليها، ولا يجوز لأحدهما فسخه.
فإذا فسخ صاحب العمل العقد، وجبت عليه أجرة المدة كاملة للعامل، وإن فسخ العامل العقد مع قدرته على العمل، فلا يستحق شيئًا مما عمل.
لذلك، يجب على صاحب العمل الوفاء بالعقد حتى انقضاء مدته. وبعد انقضاء المدة، إن أراد صاحب العمل نقل كفالة العامل فهو ، وإن أراد تجديد العقد فيتفقان على أجرة محددة، ولا يشترط اقتناع العامل بالأجرة، فالمهم هو التراضي عليها دون إكراه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/81210
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 81210
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي