هل يجوز شرعًا بقاء عامل أجنبي على كفالة شخص دون أن يعمل لديه، مقابل مبلغ مالي سنوي يُدفع للكفيل، بعد أن رفض العامل العمل لديه أو الانتقال لكفيل آخر أو العودة لبلده؟ وما هو التصرف الشرعي الصحيح في هذه الحالة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الكفالة تعني بذل الجاه أو الشفاعة لاستبقاء المكفول في بلد ما، ويجوز للشخص أن يبذل هذا النفع لغيره دون حرج، حتى لو كان المكفول يعمل عند غير الكافل.
لكن يحرم على الكافل أخذ عوض مالي مقابل كفالته، لأن الكفالة عقد إرفاق لا معاوضة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من شفع لأخيه بشفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى باباً عظيماً من أبواب الربا."
وينبغي للكافل أن يحتسب الأجر من الله على هذا العمل العظيم، فهو من أحب الأعمال إلى الله، كما قال تعالى: "مَّن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا."
فإن كان لا يريد بذل جاهه إلا مقابل عوض، فليترك ذلك، ولا يجوز له من العوض إلا قدر المصاريف التي يتكلفها، أو أجرة المثل على جهوده.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/109044
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 109044
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي