العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز شرعًا بقاء عامل أجنبي على كفالة شخص دون أن يعمل لديه، مقابل مبلغ مالي سنوي يُدفع للكفيل، بعد أن رفض العامل العمل لديه أو الانتقال لكفيل آخر أو العودة لبلده؟ وما هو التصرف الشرعي الصحيح في هذه الحالة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تعني بذل الجاه أو الشفاعة لاستبقاء المكفول في بلد ما، ويجوز للشخص أن يبذل هذا النفع لغيره دون حرج، حتى لو كان المكفول يعمل عند غير الكافل.

لكن يحرم على الكافل أخذ عوض مالي مقابل كفالته، لأن الكفالة عقد إرفاق لا معاوضة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من شفع لأخيه بشفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى باباً عظيماً من أبواب ."

وينبغي للكافل أن يحتسب الأجر من الله على هذا العمل العظيم، فهو من أحب الأعمال إلى الله، كما قال تعالى: "مَّن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا."

فإن كان لا يريد بذل جاهه إلا مقابل عوض، فليترك ذلك، ولا يجوز له من العوض إلا قدر المصاريف التي يتكلفها، أو أجرة المثل على جهوده.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
109044
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي