هل يجوز تخدير السارق لإقامة حد السرقة وهل يمكن إعادة الجزء المقطوع؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
سبق بيان جواز تنفيذ العقوبات التي هي حق لله تحت تأثير المخدر، بخلاف عقوبات حق الأفراد كالقصاص فلا يجوز تنفيذها تحت البنج إلا برضا صاحب الحق. كما لا يجوز العضو المقطوع تنفيذاً للحد.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/125374
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 125374
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي