حكم قول الرجل كنتِ فبنتِ هل يقع به الطلاق ؟
إذا قال الرجل لزوجته: "بنتِ مني"، فهذا اللفظ من كنايات الطلاق، ولا يقع به الطلاق إلا إذا نوى الزوج ذلك، لأنه لفظ محتمل فقد يقصد به بُعدًا آخر غير الطلاق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/7881