هل تطلق الزوجة بالثلاثة إذا قال الزوج: "إن ضربتك مرة أخرى فأنت طالق بالثلاثة"، ثم ضربها، مع العلم أنه لم ينوِ الطلاق وإنما ردع نفسه وزوجته؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الضرب الخفيف للزوجة الناشز مشروع إذا لم يُفد النصح والوعظ، أما قول الزوج لزوجته "إن ضربتك فأنت طالق بالثلاث" ثم ضربها، فيترتب عليه وقوع ثلاثاً عند أهل العلم، وهو الراجح، خلافاً لابن تيمية الذي يرى عدم وقوع الطلاق إذا قصد الزوج التهديد لا الطلاق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/93681
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 93681
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي