هل تُعد إعارة الثياب أو الحذاء لشخص قد يذهب لمكان محرم أو للقاء فتاة من باب المعاونة على الإثم والعدوان؟
الأصل هو إباحة العارية واستحبابها للمعير، إلا إذا تيقن أو غلب على ظنه أن المستعير سيستخدمها في معصية، فلا تجوز الإعارة حينئذ؛ لقوله تعالى: "وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". وتحرم إعارة أي عينٍ لنفعٍ محرم، مثل إعارة دارٍ للاستخدام في معصية، أو سلاحٍ للفتنة، أو أوانٍ لتناول المحرمات، أو دواب لإيذاء محترم، أو عبدٍ أو أمة للغناء المحرم ونحوه، لأن ذلك كله إعانة على الإثم. أما مجرد الشك، فلا يوجب تحريم الإعارة، فما لم يُعلم أو يغلب على الظن أن المستعير سيستخدم الثياب والأحذية في معصية، فلا تحرم الإعارة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/183220