ما حكم إعطاء مبلغ بالدولار لتاجر ليقوم وكيله بتحويله بعملة الدولار لوكيل آخر في بلد آخر، مع كون التحويل غير فوري وأجرة التاجر نسبة من المبلغ؟
إذا كان التاجر يقبض المبلغ من المرسل ثم يعطي مبلغًا آخر لوكيل المرسل في بلد آخر، فهذه معاوضة وصرف، ويشترط فيها التقابض والتماثل. فإذا لم يحصل التقابض بتسليم المبلغ في وقت آخر، وقع في ربا النسيئة. وإذا سلم مبلغًا أقل بعد خصم عمولته، اختل شرط التماثل ووقع في ربا الفضل. وعليه، لا تجوز المعاملة بهذه الصورة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/172126