العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم مكتب لتحويل النقود إلى بلد آخر يعطي مكافأة للشخص بدلًا من أخذ أجرة، ليستفيد من استرداد رصيده من ذلك البلد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تحويل النقود لبلد آخر له ثلاث صور:

1. الصورة الأولى: أن ينقل المكتب النقود بنفسه، وهو جائز ويُعدُّ عقد جعالة. 2. الصورة الثانية: أن يكون للمكتب مال في البلد الآخر، فيأخذ المال ممن يريد التحويل ويعطيه حوالة لاستلام مبلغ في البلد الآخر بعملة مختلفة. هذا عقد صرف ووكالة بأجرة، ويشترط فيه أن تكون الحوالة رسمية (من بنك أو مكتب صرافة رسمي) وأن يتم التقابض. يجوز للمكتب التنازل عن أجرة الوكالة أو إعطاء المحوِّل مكافأة. لا يجوز التسليم بنفس العملة لتجنب شبهة القرض الذي يجر نفعاً. 3. الصورة الثالثة: أن يأخذ المكتب المال كقرض ويُسدَّد في البلد الآخر بنفس العملة. هذه "السفتجة" وهي جائزة على الراجح، وفيها منفعة للطرفين، لكن لا يجوز للمكتب إعطاء مكافأة للمحوِّل لأنها فائدة على القرض فتكون رباً. إذا اشترط التسليم بعملة أخرى في هذه الصورة كان رباً لأنه صرف مع تأخير القبض.

الصورة المسؤولة عنها تندرج تحت الثانية أو الثالثة، والمكافأة تجوز في الثانية فقط بشرط أن يكون مكتب التحويل رسمياً.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
17881
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي