العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بقول "إذا خرجت من البيت فسوف يكون هناك طلاق" عند خروج الزوجة، وهل تعتبر مراجعة الزوجة بقول "إني أخشى أن يكون قد وقع الطلاق فعلا وعليه فإني أراجعك أمام الله" صحيحة شرعًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا نشزت الزوجة، على الزوج وعظها، ثم هجرها، ثم ضربها ضربًا غير مبرح، وليس من ذلك التهديد بالطلاق، فإذا قال الرجل لزوجته: "إذا خرجتِ من البيت فسوف يكون هناك طلاق" وقصد به تعليق الطلاق على خروجها، وقع الطلاق بخروجها، ومراجعته لها صحيحة. أما إذا لم يقصد وقوع الطلاق بمجرد الخروج، وإنما كان وعدًا بالطلاق، فالعصمة لم يطرأ عليها شيء، والوعد بالطلاق ليس طلاقًا بالإجماع.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
31233
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي