هل يُعتبر قول الألوسي بأن القناع الذي فوق الخمار من الثياب الظاهرة التي لا يفضي وضعها لكشف العورة، أو قول الجصاص بإباحة كشف وجه العجوز ويديها لأنها تشتهى، دليلاً صريحاً على وجوب تغطية الوجه للمرأة المسلمة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ستر الوجه والكفين واجب بلا خلاف عند خشية الفتنة، وعند عدم خشيتها لا يوجبه المالكية والحنفية، ويوجبه الشافعية والحنابلة. والآية المذكورة لا تدل دلالة صريحة على وجوب تغطية الوجه والكفين، وإنما يستنبط منها بالإشارة أن ترخيص الآية للنساء الكبيرات في وضع ثيابهن يدل على أمر الشواب وستر الوجه. ورجح هذا المعنى بالأدلة، ومع ذلك فالآية لم تصرح بذلك. وعليكِ العمل بالقول الذي تميلين إليه؛ لأنه أحوط لدينك، لقوله صلى الله عليه وسلم: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك"، وقوله: "البر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما لم تسكن إليه النفس ولم يطمئن إليه القلب وإن أفتاك المفتون".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/67141
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 67141
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي