العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعتبر قول الألوسي بأن القناع الذي فوق الخمار من الثياب الظاهرة التي لا يفضي وضعها لكشف العورة، أو قول الجصاص بإباحة كشف وجه العجوز ويديها لأنها تشتهى، دليلاً صريحاً على وجوب تغطية الوجه للمرأة المسلمة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ستر الوجه والكفين واجب بلا خلاف عند خشية الفتنة، وعند عدم خشيتها لا يوجبه المالكية والحنفية، ويوجبه الشافعية والحنابلة. والآية المذكورة لا تدل دلالة صريحة على وجوب تغطية الوجه والكفين، وإنما يستنبط منها بالإشارة أن ترخيص الآية للنساء الكبيرات في وضع ثيابهن يدل على أمر الشواب بالحجاب وستر الوجه. ورجح هذا المعنى بالأدلة، ومع ذلك فالآية لم تصرح بذلك. وعليكِ العمل بالقول الذي تميلين إليه؛ لأنه أحوط لدينك، لقوله صلى الله عليه وسلم: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك"، وقوله: "البر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما لم تسكن إليه النفس ولم يطمئن إليه القلب وإن أفتاك المفتون".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
67141
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي