العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في تركة زوجة توفيت، وساهمت في بناء بيت زوجها بمال ورثته وذهبها الذي لم يُرد لها، مع العلم أن أبناءها ساهموا أيضًا في بناء هذا البيت من أموالهم الخاصة، ويريدون استعادة حقوق والدتهم وحقوقهم قبل زواج أبيهم من أخرى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

نصيحة الأبناء بمراعاة حق أبيهم وبره، وعدم التعنت في المطالبة، حيث أن زواج الوالد حاجة طبيعية وشرعية، وليس ذلك مما يضرهم، أو يمس أمر أمهم بعد وفاتها.

أولًا: ما أعطته الزوجة لزوجها من ذهب أو مال وطالبت به في حياتها، يعتبر دينًا على الزوج، ويحق لأولادها المطالبة به بعد وفاتها، ولا يلزمه إعطاء جزء من البيت مقابل الدين، بل يجب رد الذهب ذهبًا، والنقود نقدًا.

ثانيًا: مساهمة الأبناء في بناء البيت: إذا كانت على سبيل الصلة والبر دون نية المطالبة، فلا يحق لهم المطالبة بها الآن. إذا كانت بنية الشراء، فهم شركاء في المنزل بقدر مساهمتهم. إذا كانت بنية المطالبة بها مستقبلًا، فلهم ذلك.

ثالثًا: مطالبة الأبناء لأبيهم بدين: الجمهور (أبو حنيفة، مالك، الشافعي) يجيزون مطالبة الولد أباه بدين عليه. الحنابلة يرون عدم جواز المطالبة، وأن معنى عدم المطالبة هو منع التنفيذ عليه، وليس منع المخاصمة وإثبات الحق عند القاضي. لا يسجن الوالد بدين ولده عند الجمهور.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
18259
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي