هل يجوز الزواج من امرأة مطلقة لها ابن من زوجها السابق الذي أسلم للزواج منها فقط، ومارست معه المحرمات، علمًا أن هذا الابن وُلد بعد هذه الممارسات؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز الجزم بأن الرجل أسلم من أجل الزواج، لأن هذا من الأمور القلبية. إذا أسلم الرجل ولم يرتد وتزوجته المرأة بعقد مستوفٍ لأركانه، فزواجها صحيح. أما الأفعال المحرمة في المعاشرة، فعليها منها. والولد ابن لهما ما دام الحمل بعد الزواج، ولا يؤثر ذلك على صحة الزواج أو نسب الطفل. حتى لو كان الزواج باطلاً، ما داما اعتقدا حله، فالولد يثبت نسبه لأبيه. لا مانع من زواجك من هذه المرأة المسلمة العفيفة، مع التنبيه على أنها أجنبية عنك حتى تعقد عليها. ومحادثتها لك فيما يتعلق بمعاشرة زوجها حرام، التوبة من ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/101246
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 101246
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي