هل يجوز الطعن في شهادة إرجاع الزوج لزوجته، وفي الإرجاع نفسه بعد انتهاء عدتها، علمًا بأن الطلاق كان الأول وفي طهر ولم يكن الزوج غاضبًا عند النلفظ به، وبأنه قد أرجعها وأشهد على ذلك دون علمها، وماذا نفعل الآن مع بقاء شهرين من العدة، هل ننتظر انتهاءها ونطلب الطلاق أم نتوجه للشيخ حاليًا لطلب ورقة الطلاق؟
الطلاق البدعي: هو إيقاع الزوج الطلاق على زوجته وهي حائض، أو نفساء، أو في طهر جامعها فيه، ويقع به الطلاق عند الجمهور.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/76137