ما حكم استخدام برامج الكمبيوتر المنسوخة للمستخدم العربي الذي لا يملك المال الكافي لشرائها، وهل يتقدم الغرب بسبب ذلك؟
تستند الفتوى الصادرة بمنع نسخ برامج الكمبيوتر المحمية على أدلة شرعية، منها أن صاحب هذه البرامج يملكها وله الحق في الإذن بالنسخ أو منعه، وقد عنيت الشريعة بالعدل وإعطاء كل ذي حق حقه. ولا يُعدّ عدم امتلاك المستخدم العربي للمال الكافي مبرراً لانتفاعه بالبرامج بغير مسوّغ شرعي، ففعل الغربي للحرام لا يُتخذ ذريعة لمخالفة شرع الله، عملاً بقوله تعالى: (ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا) و (ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/35880