ما مدى شرعية المعاملات المتبعة في شركة تنظيم المعارض، التي تقوم بالاتفاق مع بنك إسلامي لتنظيم معرض لبيع سلع بالتقسيط لموظفي الشركات، حيث يتم تفويض الشركة بالشراء والبيع لحساب البنك، ويُحتسب القسط بناءً على سعر الشراء مضافًا إليه ربح الشركة والبنك، ويقوم الموظفون باختيار السلع وتسجيل رغباتهم دون إلزام بالشراء، ثم تُشترى السلع من الموردين وتسلم للعملاء، وتصرف مستحقات الموردين وعمولة الشركة من البنك، مع إمكانية ارتجاع السلع المتبقية، ووجود نظام تقسيط خاص لمن يرغب في دفع مقدم نقدي، علمًا بأن البنك لا يتقاضى غرامات تأخير؟ وما هو الشرط الشرعي الذي يمكن إضافته للعقد لتعويض تأخير السداد؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما يقوم به البنك من تفويض لكم في الشراء وتنظيم المعرض لحسابه، يدخل في باب السمسرة الجائزة شرعاً ما لم تتضمن إعانة على بيع محرم، وهي معدودة عند الفقهاء من باب الجعالة، ولكن قيام المورد بإحضار السلع المطلوبة للمعرض وتسليمها للعميل، وقبوله ارتجاع ما تبقى منها، يدل على أن هذه المبيعات لم تدخل في ضمان البنك قبل بيعها للعميل، وهذا لا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ماليس عندك". أما الجزائي لتعويض تأخير السداد فهو ربا محض ومحرم، والبديل الشرعي هو أخذ رهن من المشتري يعطي للدائن الحق في استيفاء دينه عند تأخر المدين في التسديد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/76075
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 76075
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي