العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعتبر قول الداعي: "يا رب لو ضعفت فاعف عني تلك الزلة" استثناءً لعهد قطعه مع الله بترك فعل معين دون استثناء، وهل تلزمه كفارة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المعاهدة على قربة وطاعة تعد نذرًا ويمينًا، وإذا كانت على غير قربة، فهي يمين فقط.

وما يُذكر بعد المعاهدة بأيام لا يغير حكمها؛ لأن الاستثناء يجب أن يكون متصلاً باليمين، وإذا ثبت حكم اليمين، فلا يمكن تغييره.

فإذا خالفت المعاهدة، تلزمك كفارة يمين، ووجوب اجتناب العادة السرية قائم، سواء عاهدت على تركها أم لا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
195589
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي