العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الوعد بترك اللعب حتى تحقيق تقدم في الدعوة، وهل يعد قسمًا أم عهدًا؟ وهل زلات الواعد تبطل هذا الوعد أم يجب الالتزام به؟ وهل تنطبق الأحكام ذاتها على من استخدم صيغة "أعاهد الله"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الوفاء بالوعد من صفات المؤمنين، وإخلافه من صفات المنافقين. الوفاء بالوعد لله تعالى أحق، خاصة إذا كان الوعد بفعل طاعة أو ترك معصية. مجرد الوعد إذا لم يتضمن يميناً بالله لا يعتبر يميناً ولا تجب فيه كفارة.

إذا قال الشخص "أعاهد الله على كذا" فشيخ الإسلام يرجح أنه نذر ويمين إذا كان العهد على قربة وطاعة. الزلات لا تبطل الوعد بل يجب الاستمرار.

أما عن الصاحب فيلزمه الوفاء بما عاهد الله عليه، وليس عليه كفارة أخرى إذا وقع فيما حلف أن لا يفعله، إلا إذا حلف يميناً ثانية، أو كان لفظ يمينه الأولى يقتضي التكرار، أو نوى بيمينه تكرر الكفارة بتكرر فعل المحلوف على تركه. فمتى وجد الحنث مرة انحلت اليمين. أما مخالفة النهي فيتكرر بها الإثم بتكرر المخالفة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي