ما حكم من وعد الله وعهد وحلف بترك معصية أو فعل شيء ثم لم يفِ بذلك، وهل تلزمه كفارة مع تأخيرها، وهل يجوز له صيام ثلاثة أيام بدلًا من الإطعام أو الكسوة، وهل يعتبر الوعد والعهد والحلف بالنية دون التلفظ؟
إذا قال الشخص "أعاهد الله على كذا"، فإن كان الالتزام قربة وطاعة، فهو نذر ويمين، كقوله تعالى: "وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونََنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ". وإن كان ليس بقربة، فهو يمين فقط، كقول "أعاهد الله ألا أكلم فلاناً". أما الحلف بالله تعالى على عدم فعل شيء، فهو يمين صريحة، وتلزم الكفارة عند الحنث، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. واليمين والنذر والعهد لا تقع بمجرد النية دون التلفظ، فمجرد حديث النفس لا يترتب عليه شيء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/164879