العودة إلى البحث
السؤال

هل يعد الطلاق المعلق قبل الدخول -في حال عدم تذكر حصول الخلوة- طلاقًا رجعيًا أم بائنًا، وإذا كُرّر لفظ الطلاق المعلق ووقع، فهل تُعد طلقة واحدة على مذهب ابن تيمية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الفقهاء يرون أن قبل الدخول بائن حتى مع الخلوة، ما لم يُدّعَ الوطء، أما قبلهما فبائن بلا خلاف. والشك في الخلوة لا يُلتفت إليه، والأصل في الطلاق قبل الدخول أنه بائن. وإذا علّق الزوج طلاق زوجته قبل الدخول على أمر، ثم وقع الأمر وشك في الخلوة، وقع طلاقه بائنًا. وتكرار لفظ التعليق لا يكرر الطلاق. ويرى ابن تيمية أن الطلاق المعلق إن لم يقصد به الإيقاع، فحكمه حكم اليمين وتلزم فيه كفارة يمين، أما إذا قصد به الإيقاع، فالطلاق واقع.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
178850
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي