هل يجوز للأب أن يهب ابنته جزءًا من ماله (راتب، أرض، شقة) في حياته، وكيف يضمن حق زوجته في الميراث بما يتجاوز نصيبها الشرعي (كأن يوصي لها بنصف البيت أو أرض)؟
لا حرج في إعطاء الابنة أو الزوجة شيئًا من الراتب أو الأملاك على سبيل الهبة والعطية الناجزة، ولا يلزم التسوية بين سائر الأقارب، لكن لا تجوز الوصية للوارث، كما لا يجوز قصد حرمان الورثة من الهبة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/180302