العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للأب أن يهب ابنته جزءًا من ماله (راتب، أرض، شقة) في حياته، وكيف يضمن حق زوجته في الميراث بما يتجاوز نصيبها الشرعي (كأن يوصي لها بنصف البيت أو أرض)؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج في إعطاء الابنة أو الزوجة شيئًا من الراتب أو الأملاك على سبيل والعطية الناجزة، ولا يلزم التسوية بين سائر الأقارب، لكن لا تجوز للوارث، كما لا يجوز قصد حرمان الورثة من الهبة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
180302
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي