هل يجوز للأب تحديد نصيب ابنه من مشروع مشترك أقيم على أرض سدد الابن ثمنها، وتوزيع الأب نصيبه من العقار المذكور على ورثته دون سواه وصية تنفذ بعد وفاته، وهل يجوز له أن يوصي لأولاد ابنه المتوفى في حدود الثلث أو ينزلهم منزلة أبيهم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا دخل ولدك شريكًا معك في مشروع، فله حقوق الشراكة من رأس المال والأرباح حسب الاتفاق، ويجب تحديد نصيبه حفظًا لحقه وقطعًا للنزاع.
لا يجوز توزيع نصيبك من المشروع على ورثتك في حياتك بوصية تنفذ بعد وفاتك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا وصية لوارث".
لكن يجوز لك أن توزع هذا الجزء من مالك على أولادك بالعدل في حياتك، أو أن تهبه لمن شئت في حال حياتك وصحتك.
وإنزال الأحفاد منزلة والدهم في لا يستقيم إذا زاد نصيبهم على الثلث، أن تكون الوصية لهم في حدود الثلث إلا بموافقة الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/76157
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 76157
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي