العودة إلى البحث

هل يجب عليّ رد دينٍ ترتب على سرقة بطاقتي الائتمانية قبل ثلاث سنوات، مع العلم أن السارق قام بعمليات شراء بمبلغ 30000، وأبلغت البنك بعد بضعة أيام من السرقة، ولم يتم التحقق من المشتري أو توقيعه في المحلات، وأن البنك اتصل بي للمساومة على دفع المبلغ أو جزء منه، وأن الدين قد أُعدم واشتراه بنك آخر؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

أخطأت صاحبة البطاقة بعدم إخطار البنك فور سرقتها، وعليها تحمل ما ترتب على ذلك من مبالغ دفعها البنك للمحلات التي جرى فيها الشراء بالبطاقة المسروقة، لأن ذلك ناتج عن تقصيرها، وتضمن أصل المبلغ دون الفوائد الربوية، وتضمن فقط المبالغ التي اشتريت قبل إبلاغها للبنك، فما جرى بعد الإبلاغ، فمسؤوليته على البنك.

أما كون البنك قد بيع لبنك آخر، فلا يسقط الدين، وتبقى مدينة للبنك الأول، ولا تبرأ ذمتها إلا بإبرائه لها.

ولا حرج في أن يسقط البنك عنها بعض الدين برضاه، ولا يجوز الامتناع عن السداد حتى يسقط البنك بعض الدين؛ لأنه من أكل المال بالباطل.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي