العودة إلى البحث
السؤال

هل الطلاق الثاني والرد الشفهي صحيحان، وإذا لم يكونا صحيحين فماذا تفعل المرأة، وهل العدة تحتسب من الطلقة الثانية أم الثالثة، في حال طلقها زوجها شفهيًا، ثم ردها قبل انتهاء العدة، ثم طلقها رسميًا بوثيقة طلاق، ثم ردها بدون استخراج وثيقة زواج، ثم طلقها شفهيًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يشترط توثيق الطلاق رسمياً، فمتى وقع، فهو نافذ. إذا طلق الرجل زوجته ثلاث طلقات، فقد بانت منه بينونة كبرى ولا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجًا آخر ويدخل بها ويطلقها وتنتهي عدتها منه، لقوله تعالى: "فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا". هذا إذا كان الزوج قد أرجع زوجته من طلاقه الثاني قبل انقضاء عدتها. أما إن لم تحصل الرجعة حتى انتهت العدة من الطلاق الثاني، فقد بانت منه ولا يلحقها طلاقه الثالث، ويجوز له أن يتزوجها بعقد جديد. الرجعة لا تحتاج إلى توثيق أو عقد جديد. إذا حصلت رجعة بين الطلقتين، فالعدة تُحسب من الطلقة الثالثة. أما إذا لم تحصل رجعة حتى انقضت العدة من الطلاق الثاني، فالعدة لا تُحسب من الطلقة الثالثة لأنه لم يقع عليها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي