هل الطلاق الرجعي له عدد محدد، وهل يختلف حكم الرجعة قبل انتهاء العدة عن الرجعة بعد انتهائها، بحيث إذا طلق الرجل زوجته وراجعها مرات عديدة في أوقات مختلفة، فهل تُحصى هذه الطلقات أم لا تُعد من الطلاق بالثلاث ما دامت في فترة الرجعة؟
الطلاق الرجعي هو أن يطلق الرجل زوجته المدخول بها الطلقة الأولى أو الثانية، ويجوز له أن يعيدها قبل انتهاء عدتها بدون عقد ومهر جديدين، لقوله تعالى: "وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ". فإذا طلقها الثالثة حرمت عليه وبانت منه بينونة كبرى، وسواء كانت هذه الطلقات متفرقة أو مجموعة في نفس الوقت.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/93093