العودة إلى البحث
السؤال

هل يأثم من يعلم غير المسلمين هندسة الشبكات إذا استخدموا هذا العلم في أعمال محرمة (كالحانات والمصارف)؟ وما حكم ذلك لو كان التعليم لمسلمين ثم عملوا في المصارف؟ وما حكم العمل في شركة تتعامل مع المصارف ولو بشكل غير مباشر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز تدريس "الشبكات" لغير المسلمين ما لم يُعلم أو يغلب على الظن أن الطالب سيستخدمها في ، أو أن الغالب على أهل البلد استخدامها في الحرام؛ لأنه حينئذٍ يكون نشرًا للفساد وإعانة على الإثم. القاعدة هي عدم على فعل محرم أو ما يؤدي إليه؛ لقوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ). فإذا كان الغالب في الانتفاع بالمبيع هو المنفعة المحرمة فلا يجوز بيعه. أما إذا استُخدم العلم في الحرام بعد تلقيه وأنت تجهل ذلك أو كان ظاهر الحال السلامة، فالإثم على من استخدمه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
23564
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي